Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 56, halaman 10

  1. آداب عيادة المريض
  2. من أحكام التطبيب
  3. حكم الحقنة في المخرج

حكم الحقنة في المخرج

ويكره حقن المرء إلا ضرورةً وينظر ما يحتاجه حاقنٌ قدِ

الحقنة: إيصال الدواء من المخرج إلى الجوف بالحقنة، ويكره حقن المرء إلا ضرورةً لما في ذلك من التعذيب وكشف العورة، لكن لو احتاج إلى الحقنة، فلا بأس.

ويكره حقن المرء إلا ضرورةً وينظر ما يحتاجه حاقنٌ قدِ

أي: وعلى الحاقن الذي يضع الدواء أو الحقنة في الشرج أن ينظر على قدر الضرورة ولا يتعداها.

كقابلةٍ حلٌ لها نظرٌ إلى مكان ولادة النساء في التولدِ

ومثل الحاقن الذي يحتاج إلى النظر إلى العورة لوضع الحقنة مثله في إباحة النظر للحاجة والضرورة مثل القابلة، والقابلة هي التي تولد، أحل لها النظر إلى مكان ولادة النساء، ومكان ولادة المرأة العورة الكبرى، فيجوز لها النظر إليها في حال الولادة.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 56، ص 10 (SanadKitab #7704, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.