نقول: إذا كان يترتب عليه ضرر لا يتحمل كأن يسجن مدى الحياة أو سنوات طويلة، أو يضرب أو يجلد، أو يؤذى بأنواع من الإيذاء أو يقتل، ففي هذه الحالة يجوز له حلقها، وأما إن كانت المسألة مساءلة وأشياء من التحقيقات التي يتحملها الإنسان في العادة فهذا لا يجوز له أن يحلقها.
Rujukan halaman ini:دروس للشيخ محمد المنجد، ج 78، ص 30 (SanadKitab #7704, hlm. urut 1803)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.