Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 105, halaman 38

  1. الإمام الوزير ابن هبيرة [١، ٢]
  2. قول ابن هبيرة في الحكمة من اختصاص المرأة بالحيض

قول ابن هبيرة في الحكمة من اختصاص المرأة بالحيض

وقال أيضاً: الحكمة في اختصاص المرأة بالحيض، أنها تحمل الولد، والولد مفتقرٌ إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها، لضعَّف قواها، ولكن جُعلت له فضلةٌ من فضلاتها إن حملت، فهي قوته، وإن لم تحمل اندفعت الفضلة وخرجت.

ما هي الفضلة؟ وهو دم الحيض، شيء زائد عن حاجة المرأة، فضلة من فضلاتها.

إن حملت الجنين، والجنين لا يأخذ من غذائها إنما هي التي تحتاج إليه وإلا ربما تضعف وتموت، لكن يأخذ من هذه الفضلة الزائدة التي هي دم الحيض.

فإن ولدت، ماذا يحصل للفضلة الزائدة؟ تتحول إلى لبن يرتضع منه المولود، ولذلك العادة أن المرضع لا تحيض، لأن الدم -الفضلة- الذي كان يخرج في الحالة العادية يتحول إلى لبن، يخرج ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً﴾ [النحل:٦٦].

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 105، ص 38 (SanadKitab #7704, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.