Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 182, halaman 16

  1. حديث السبعين ألفا
  2. السبعون ألفا وصفاتهم
  3. التداوي لا ينافي التوكل

التداوي لا ينافي التوكل

وبالنسبة لقضية التداوي فإننا نعلم إن التداوي قد وردت الوصية به، والأمر من النبي ﷺ بقوله: (تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام)، وهذا التداوي لا ينافي التوكل على الله؛ لأنه من الأسباب، لكن حصل نقاش لعلماء يحسن أن نستعرضه في قضية التداوي: هل هو مباح وتركه أفضل، أو هو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد ﵀ أنه مباح وتركه أفضل، والشافعي مشهور عنه الثاني وهو الاستحباب، وقال أبو حنيفة في التداوي: يداني الوجوب، وقال مالك ﵀: يستوي فعله وتركه، لكن ليس هناك أحد قال إن التداوي حرام، فهو ليس بحرام، بل هو أخذ بسبب.

وقال بعض العلماء المعاصرين: الصحيح أن التداوي أنواع: الأول: ما غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك في عدمه فهو واجب، أي أنه يغلب على الظن أن هذا الدواء نافع، ويمكن أن يهلك لو لم يأخذه، فيجب أن يأخذه.

الثاني: ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق لتركه، فهذا أخذه أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، ولكن استعمال الدواء المباح مباح بالجملة.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 182، ص 16 (SanadKitab #7704, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.