بنى والدي منزلاً بقصد السكن فيه وبالفعل سكن فيه لعدة أشهر، ولظرف ما تركه وانتقل إلى مدينة أخرى فقام بتأجيره وما زال مؤجراً، هل تجب الزكاة في إيراد المنزل؟
الجواب
نعم إذا حال عليها الحول، لكن من كان يأخذ الإيجارات ويصرفها مباشرة فليس عليه زكاة، من كان يأخذ الراتب ويصرفه أولاً بأول فليس عليه زكاة؛ لأنه لا يوجد عنده نصاب حال عليه الحول.
Rujukan halaman ini:دروس للشيخ محمد المنجد، ج 183، ص 40 (SanadKitab #7704, hlm. urut 3966)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.