لا يجوز التصدق من مال الأيتام
السؤال
امرأة عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها يأتيها هي ويأتي للأولاد.
هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام وأتصدق لهم عن أبيهم؟
الجواب
أجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سألته، قال: لا يجوز الصدقة فيهم، وهي تتصدق من نصيبها فقط إن أرادت.
Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 244، ص 42 (SanadKitab #7704, hlm. urut 5246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.