Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 276, halaman 16

  1. قرة العينين في بر الوالدين
  2. بعض المسائل الفقهية المتعلقة ببر الوالدين
  3. حكم المال إذا أخذه الأب

حكم المال إذا أخذه الأب

أولاً: يجوز للأبوين أن يأخذا من مال ولدهما ما شاءا، بشرط ألا يضرا بالولد وألا يعطيا المال لولد آخر، كأن يأخذا بيته الذي هو سكنه، ويأخذا ثوبه الذي هو ملبسه، ويأخذا مركبه الذي يركبه ويبقى بدون شيء، لا مال ولا بيت ولا سكن ولا دابة، فهذا لا يمكن، لكن ما زاد عن حاجة الولد ومصاريف عائلته وأولاده ونفقته، فيجوز للأبوين أن يأخذا منه ما شاءا.

بل إن الشريعة قد جعلت (أنت ومالك لأبيك) هو السبب في وجودك، فصار مالك ملكاً له: (أنت ومالك لأبيك) وقد بيَّن النبي ﷺ أن من أطيب ما أكل الوالد من كسب ولده؛ لأن ولده من كسبه.

فإذاً: يشترط ألا يضراه وألَّا يأخذا من ولد فيعطيا ولداً آخر.

وتجب النفقة للأبوين المحتاجين شرعاً، والأم إذا كانت متزوجة من رجل آخر فإن زوجها ينفق عليها، لكن لو احتاجت فيجب على الولد أن ينفق على أمه إذا لم تجد طريقاً.

ولا يحق للولد أن يمنع أمه من الزواج ما دامت ترغب في ذلك وهو متيسر، ويبلغ العقوق ببعضهم أن يعير أمه بالنكاح إذا تزوجت، أو البنت تقول: تزوجت على أبي وأنت فيك كذا وكذا، هذا حرام عليها ولا يجوز.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 276، ص 16 (SanadKitab #7704, hlm. urut 5997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.