Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 290, halaman 10

  1. انتشار مسألة الحلف بالله تعالى بالحق والباطل
  2. أنواع اليمين وبعض أحكامه الفقهية
  3. جواز إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده

جواز إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده

وكذلك -أيها الإخوة- لو أن إنساناً حلف بالله تعالى ألا يفعل أمراً، أو حلف أن يفعل أمراً ما فهل يجوز له أن يخرج الكفارة قبل الحلف أم لا؟ لو قال: والله لا أدخل بيت فلان، فهل يجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يدخل؟ رجع إلى نفسه وقرر أن يدخل؟ فهل يخرج الكفارة قبل أو بعد الدخول؟ قبل الحنث أو بعده؟

الجواب

كلاهما مشروع وكلاهما صحيح، فيجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث في اليمين إذا كان يريد أن يحنث، أو بعد أن يحنث فيه.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 290، ص 10 (SanadKitab #7704, hlm. urut 6397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.