Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 27, halaman 26

  1. ضيوف الصديق
  2. الأسئلة
  3. حكم صلاة الجماعة للمتزوج في أول أيام زواجه

حكم صلاة الجماعة للمتزوج في أول أيام زواجه

السؤال

هل صحيح أن المرأة البكر على زوجها أن يمكث معها أسبوعاً لا يخرج لصلاة الجماعة في المسجد، والمرأة الثيب أن يجلس معها ثلاثة أيام؟

الجواب

هذا من الافتراءات العامة على الشريعة، ولا يوجد مثل هذا أبداً، لو تزوج الليلة هذه فصلاة الفجر غداً في الجماعة واجبة عليه، ولا يجوز له أن يترك حق الله لأجل المرأة.

فالرجل إذا تزوج امرأة بكراً وعنده زوجات، فإنه يمكث عندها سبعاً ثم يقسم، وإذا كان عنده زوجات وتزوج ثيباً، يمكث عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه، فلعل هذا اشتبه عليه الأمر، وإلا فليس من الصحيح مطلقاً أن يترك صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يترك فرضاً واحداً.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 27، ص 26 (SanadKitab #7704, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.