Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 30, halaman 62

  1. صدقة نقية من نفس تقية
  2. الأسئلة
  3. حكم الأخذ من المال المجهز للتبرعات

حكم الأخذ من المال المجهز للتبرعات

السؤال

اقتطعت مالاً ووضعته في صندوق خاص في البيت لجمع التبرعات، وبعد فترة اضطررت واحتجت حاجة شديدة فأخذت من المال؟

الجواب

إذا كان هذا الوعاء وعاء للفقير، مثل بعض الحصالات التي تكون للجمعيات الخيرية توزع ومكتوب عليها الجمعية أو نحو ذلك، فهذا وعاء الفقير لا يجوز لك أن تأخذ منه أبداً، لكن إذا كان هذا الوعاء وعاءك، أنت تجمع على جنب حتى تعطيها للفقراء، والوعاء ليس للفقير، إنما هو لك، فلا بأس أن تأخذ منها؛ لأنها ما قد صارت للفقير ولم تعط لوكيل الفقير، ولا وضعت في حصالة أو ماعون الفقير.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المنجد، ج 30، ص 62 (SanadKitab #7704, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.