Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 61, halaman 20

  1. أحكام الموت وما بعده
  2. صفة الكفن
  3. غسل أحد الزوجين الآخر

غسل أحد الزوجين الآخر

السؤال السابع عشر: هل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر؟

الجواب

نعم، فقد روت عائشة في مسند الإمام أحمد وابن حبان أن الرسول ﵊ قال لها قبل أن يموت بأيام: ﴿لو متِ قبلي لغسلتك﴾.

وزار بقيع الغرقد فسلم عليهم في ظلام الليل، ثم عاد وهو معصوب الرأس ﵊ من الصداع، وقال: ﴿وارأساه﴾.

بل في الصحيح أن عائشة قالت: ﴿وارأساه! قال ﵊: بل أنا وارأساه! -وهذا على الندبة- ثم تفكهت عائشة مع النبي ﷺ قالت: لو مت أنا -لا تدري أن أجله قد دنا ﵊ لو مت أظن أنك تتزوج بعدي؟ -انظر إلى غيرة المرأة، حتى بعد الموت- قال ﵊: بل أنا لو مُتِ لغسلتك﴾ ترك المزح ﵊، وكأنه يتخيل أنه قريب الميعاد من لقاء الله عزوجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النصر:١ - ٣].

أخذ من هذا أهل العلم، أن الرجل يغسل زوجته، وأن المرأة تغسل زوجها، فإن علياً غسل فاطمة، لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن أسماء بنت عميس قالت: [[لما توفيت فاطمة بنت رسول الله ﵊، غسلها علي]].

فلأحد الزوجين أن يغسل الآخر.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 61، ص 20 (SanadKitab #7708, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.