Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 61, halaman 23

  1. أحكام الموت وما بعده
  2. حكم الصلاة على من قتل حدا
  3. الصلاة على القبر

الصلاة على القبر

السؤال العشرون: هل يصلى على الميت في قبره إذا فاتت الصلاة عليه في الحياة؟ أي: أتيت وصاحبك قد توفي، ولم تدرك الصلاة عليه مع الناس، وأتيت وقد نقلوه وقبروه، ودفنوه، فماذا تفعل؟

الجواب

السنة لك في ذلك أن تذهب وتصلي عليه صلاة الجنازة، وهو في القبر.

لكن يقول أهل العلم: إذا كان العهد قريباً، قدر بعضهم ذلك بشهر، أو ما يقاربه.

لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: ﴿كانت امرأة تقم المسجد -وفي لفظ: رجل- فماتت -فكأنهم سهلوا شأنها، وما أرادوا أن يخبروا الرسول ﵊ بشأنها -فصلوا عليها ودفنوها، فسأل عنها ﵊، فأخبروه أنهم دفنوها أو دفنوه، فقام على قبرها أو قبره فصلى ﵊ صلاة الجنازة﴾.

وعند البخاري من حديث ابن عباس موقوفاً عليه، وهو من قبيل المرفوع الفعلي الحكمي، قال: ﴿مر بنا النبي ﷺ فصلى على قبر دفن لشهر﴾ فبعض أهل السنة يحددها بشهر.

وأما من طالت مدته فلا، ويكفي الدعاء له والاستغفار.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 61، ص 23 (SanadKitab #7708, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.