Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 61, halaman 26

  1. أحكام الموت وما بعده
  2. حكم الصلاة على من قتل حدا
  3. المرغوب في عدد المصلين

المرغوب في عدد المصلين

السؤال الثالث والعشرون: هل ورد عنه ﵊ عدد مرغوب فيه في الصلاة؟

الجواب

ورد عند مسلم عن ابن عباس، قال ﵊: ﴿ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه﴾.

وكلما كثر العدد كان أحسن، والسنة أن يكونوا ثلاثة صفوف، وكان ابن عباس يوزع الناس ثلاثة صفوف، لأنه من أحسن ما يكون، وفعل ذلك جابر وكثير من الصحابة.

فالأربعون وما فوق أحسن، وورد عن ابن عباس في رواية (١٢٠) لكن الأكثر كأنه على زيادة الأجر.

والله أعلم.

فهنيئاً لمن صلى عليه أربعون أو أكثر لا يشركون بالله شيئاً، وأخلصوا له الدعاء، فعسى الله أن يشفعهم فيه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 61، ص 26 (SanadKitab #7708, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.