Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 81, halaman 40

  1. العلمانيون في كتاب الله
  2. الأسئلة
  3. حكم كشف الطبيب على المرأة

حكم كشف الطبيب على المرأة

السؤال

امرأة مصابة بمرض ويتطلب هذا المرض الكشف على أعضائها التناسلية، وليس هناك امرأة طبيبة متخصصة في مستشفى أصيل، فما هو رأيكم أن يكشف عليها رجل؟

الجواب

لا بد من أن يكون هناك طبيبة مسلمة، ولكن في مرحلة الضرورة القصوى، التي هي مرحلة الضرورة التي ما بعدها إلا الموت فلا تأت بمسألة زكام، وتقول: يكشف عليها الدكتور؛ لأن الزكام ليس ضرورة أو صداعاً في الرأس، أو حرارة أو حموضة، ولا يجوز أصلاً للطبيب أن يكشف على المرأة، فكيف بالأجهزة التناسلية التي هي من أحرج ما يمكن؟! ولكن إذا وصلت قدر الضرورة التي تصل إلى درجة الموت، ولم توجد امرأة وبحث عنها، ولم توجد طبيبة، فإن أهل العلم جوزوا ذلك من باب الضرورات لقوله ﷾: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:١١٩] وحد الموت، مرض مهلك، أما غيرها من الأمراض فلا.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 81، ص 40 (SanadKitab #7708, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.