Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 121, halaman 24

  1. في ظلال لا إله إلا الله
  2. الأسئلة
  3. حكم العقيقة والمولود

حكم العقيقة والمولود

السؤال

هل يجوز أن تذبح التميمة للمولود في اليوم الثالث؟

الجواب

لا تسمى هذه تميمة لكنها تسمى عقيقة.

وقد كره النبي ﷺ تسميتها بالعقوق فقال: ﴿أكره العقة في الإسلام، وأكره العقوق﴾ كما في الموطأ.

والسنة فيها كما في سنن أبي داود وغيره، أنها تذبح في اليوم السابع، وعند البيهقي إن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي يوم الحادي والعشرين.

هذه ثلاثة مواعيد وأوقات للعقيقة.

فالسنة ذبحها في اليوم السابع ولا تقدم على ذلك، فإذا فات السابع ففي الرابع عشر، فإذا فات في الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين.

والعقيقة تكون كبشان -ذبيحتان- عن الذكر المولود، وذبيحة عن الأنثى، ويؤذن في أذن المولود، وأما الإقامة في الأذن اليسرى فتحتاج إلى تصحيح والرواية فيها ضعيفة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 121، ص 24 (SanadKitab #7708, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.