Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 122, halaman 18

  1. الضيف الكريم
  2. مسائل تتعلق بشهر رمضان
  3. القبلة

القبلة

المسألة الرابعة عشرة: القُبْلة للصائم:

هل للصائم أن يُقَبِل زوجته وهو صائم أم لا؟

ورد في الصحيح من حديث عائشة ﴿: أن الرسول ﷺ كان يُقَبِل وهو صائم وكان أملككم لإربه﴾ الإرب قيل: العضو وقيل: الشهوة وجموح النفس، وورد عن عمر ﵁ وأرضاه أنه سأل الرسول ﷺ عن القُبْلة للصائم قال: ﴿أرأيت في المضمضة بأس للصائم قال: لا يا رسول الله قال: فمه إذاً﴾ يعني سواء بسواء ولكن عند الحاكم في المستدرك: ﴿أن رجلاً أتى الرسول عليه الصلاة السلام وهو شيخ فسأله عن القُبْلة فلم ير بها بأساً، وأتاه شاب فسأله عن القُبْلة فلم يرخص له﴾ فكأن حسم المسألة أن من حركت شهوته القبلة، أو خاف على نفسه أنه لا تجوز له، وأما الشيخ الكبير فإنها تجوز له، ولكن الأولى والأحسن والأصوب ترك القُبْلة للصائم، هذا حسم المسألة إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 122، ص 18 (SanadKitab #7708, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.