لا بأس بدعاء الاستفتاح قبل الفاتحة لأنه ورد في الصلاة، وصلاة الجنازة تأخذ حكم الصلاة إلا فيما خصه الدليل، وهناك قاعدة ذكرها أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب الأحكام، يقول: قاعدة: النافلة تأخذ حكم الفريضة إلا ما خصه الدليل، فلا بأس أن يستفتح وإن خشي أن يفوته الإمام بالتكبير فليبدأ بالفاتحة.
Rujukan halaman ini:دروس الشيخ عائض القرني، ج 146، ص 19 (SanadKitab #7708, hlm. urut 3214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.