Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 150, halaman 10

  1. هدي الرسول ﷺ في الصلاة
  2. قراءة الفاتحة

قراءة الفاتحة

صح عنه ﵊ أنه قال للأعرابي: ﴿واقرأ ما تيسر معك من القرآن﴾ أخذ بهذا الجمهور وقالوا: لا يجزئ إلا قراءة الفاتحة، وقال الأحناف: لو قرأ بأي شيءٍ من القرآن لأجزأه ذلك، والصحيح أنه لابد من الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ وصح عنه ﷺ أنه قال: ﴿صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ خداجٌ خداج﴾ أي باطلة، وعند ابن حبان مصححاً وأبي داود والترمذي، أن النبي ﵊ قال للصحابة: ﴿لعلكم تقرءون خلف إمامكم.

قالوا: نعم، قال: لا تقرءوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ وهل تقرأ وراء الإمام في الجهرية؟

لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول: لابد من قراءتها في السرية والجهرية وهو قول جمهور المحدثين.

القول الثاني: تُقرأ في السرية ولا تُقرأ في الجهرية خلف الإمام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثالث: يكفيك قراءة الإمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف.

والقول الأول هو الصحيح، أنك تقرأ بها في السرية والجهرية، فلا تسقط عنك الفاتحة على الصحيح، ولو قرأ الإمام، لعموم قوله ﷺ: ﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ ولقوله: ﴿فاقرءوا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 150، ص 10 (SanadKitab #7708, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.