Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 166, halaman 29

  1. توجيه نبوي لمعاذ
  2. الأسئلة
  3. وجوب الزكاة في مال الطفل الغني واليتيم والمجنون

وجوب الزكاة في مال الطفل الغني واليتيم والمجنون

وهذا هو الصحيح؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿تؤخذ من أغنيائهم -وهذا على العموم- وترد على فقرائهم﴾ فمن عنده طفل وله مال خاص نمى له شيء من الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب، فإنه يأخذ زكاة مال هذا الطفل ويصرفها، وقد يكون هذا الطفل يتيماً ورث أمولاً طائلة، فهذا يؤخذ من أمواله الزكاة وتدفع، وكذلك المجنون الذي ذهب عقله، يأخذ وليه المال فيزكي ويتصدق من ماله، لعموم قوله ﷺ: ﴿تؤخذ من أموالهم﴾.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 166، ص 29 (SanadKitab #7708, hlm. urut 3801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.