Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 166, halaman 35

  1. توجيه نبوي لمعاذ
  2. الأسئلة
  3. إذا تلف المال قبل الحلول فلا زكاة

إذا تلف المال قبل الحلول فلا زكاة

إذا تلف المال قبل حلول الحول فلا زكاة عليه، وهذا ما رجحه ابن حجر وسانده في ذلك الشوكاني وكأن الرسول ﷺ يقول: تؤخذ من أغنيائهم وقت الحلول، ولكن إذا تلفت قبل الحول فلا زكاة عليه بشرط أن لا يكون مفرطاً.

مثلاً: يكون عنده غنم ومن حمقه لأنه لا يريد أن يدفعها إلى السلطان وأتى وقت حول الزكاة، أتى بسم، فماتت الغنم وقال: ماتت الغنم وأنا ما وجب علي شيء، فهذا إذا علم به تؤخذ عليه الزكاة ويؤدب ويعزر، ومن منعها كما قال ﵊ كما في سنن أبي داود ﴿فإنا آخذوها وشطر ماله، عزيمة من عزائم ربنا ﷾﴾.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 166، ص 35 (SanadKitab #7708, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.