Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 169, halaman 34

  1. جلسة مع الأولياء
  2. الأسئلة
  3. حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف

حكم صلاة الرجل منفرداً خلف الصف

ؤال: إذا دخل رجل إلى المسجد والصف مكتمل، فهل يصلي منفرداً، أم يجر أحداً معه، أم يدخل في الصف؟

الجواب

إن استطاع أن يدخل في الصف فبها ونعمت، وإن لم يستطع فلينتظر ولا يجر أحداً من الصف, وحديث جر الرجل من الصف لا يصح فهو حديث ضعيف بل واهٍ.

يقول الناظم:

والطبراني قد روى جر الرجل فيه السري تركوا ما قد نقل

أي: في الحديث: السري بن إبراهيم، وهو ضعيف أو واهٍ فأبطل هذه الرواية أو ضعفها، فلا يستشهد بها, فجر الرجل ليس بصحيح, ولا يقوم بهذا الحديث دلالة.

فلينتظر قليلاً ويتحرى، فإذا لم يأتِ أحد يدخل في الصلاة ولو منفرداً وصلاته إن شاء الله مقبولة، لقوله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦] وقوله ﷺ: ﴿إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه﴾.

أما حديث: ﴿لا صلاة لمنفرد خلف الصف﴾ فهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد بثلاث طرق كلها صحيحة, ولكن قيل: إنها حادثة عين, وقيل: النهي عن صلاة المنفرد الذي يجد فرجة، والأولى أن يحمل الحديث على هذه الرخصة وهي فتوى ابن تيمية، أنه يتحرى، فإن لم يجد فليصل وصلاته مقبولة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 169، ص 34 (SanadKitab #7708, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.