Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 210, halaman 26

  1. دستور الصحوة الإسلامية
  2. نكاح الثيب والبكر

نكاح الثيب والبكر

وقال ﵊: ﴿آمِروا النساء في أنفسهن، فإن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها، وإذْنُ البِكْر صِماتُها﴾.

ننتقل من هذه الآداب إلى مسألة النكاح وباب النكاح.

﴿آمِروا النساء في أنفسهن، فإن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها، وإذْنُ البِكْر صِماتُها﴾.

رواه الطبراني والبيهقي عن العرس بن عميرة وهو حديث صحيح.

معنى الحديث:

يعني ﵊: فَوِّضُوا الثيِّب، فإن الثيِّب إذا أرادت الزواج أو إذا رضيَت الرجل المتقدم أو الخاطب فهي تتكلم بنفسها.

﴿آمِروا النساء﴾ معناه: فوِّضُوا النساء واجعلوا أمرَ النساء إليهن، أي: شاوروا النساء في هذه المسألة.

ويظهر أن الثيِّب تُعْرِب عن نفسها؛ لأنها ليست كالبكر في الحياء ولا في الخجل، فهي تتكلم بلسانها إن أرادت أو رفضت.

﴿وإذْنُ البِكْر صِماتُها﴾ إذا سكتت البكر فهذا إذن ورضى، وهو يكفي، ولا يُطلَب منها الكلام؛ لكن إذا اعترضت فلا يجوز لوالدها ولا لقريبها ووليها أن يجبرها؛ أما إذا سكتت جاز النكاح وسرى وأصبح صحيحاً.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 210، ص 26 (SanadKitab #7708, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.