Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 272, halaman 13

  1. أحكام المولود
  2. بعض أحكام المولود
  3. حكم التصدق بالذهب والفضة

حكم التصدق بالذهب والفضة

هل ورد التصدق بالفضة؟ وهل يجوز التصدق بالذهب؟

ورد أن يتصدق بوزنه وَرِقاً عند أحمد، والوَرِق هي الفضة، قال تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ [الكهف:١٩].

قال ﷺ: ﴿ويتصدق بوزنه﴾.

ووزنه أن يقدر، أما أن يضع الشعر في الميزان فلم يرد ذلك.

وهل يضع الذهب مكانه؟

قال أهل العلم: يجوز ذلك.

قلنا: أين دليلكم؟

قالوا: ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف -وسوف يحقق الكلام في رواد بعض طلبة العلم- ذكر أن الرسول ﷺ أمر بست منها: ﴿أن يتصدق عن المولود بذهب﴾ ولكن الرواية ضعيفة، فيتصدق بالفضة، ولكن إذا تصدقت بذهب أو بشيء من الدراهم الموجودة الآن فالأمر سهل.

وعليك أن تقدر تقديراً، كأن تتصدق بعشرة ريال، أما إن وزنت شعره فيمكن أن يأتي شعره بقرشين، فتدفع في سبيل الله، لرفع راية الجهاد في أفغانستان قرشين وتقول: هذه عن المولود فهذه لا تنفع.

لكنك تقدر، والذي في جانب الله لا يضيعه الله ﷾.

فهذه مسألة التصدق مكان الشعر المحلوق بالفضة أو الذهب.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 272، ص 13 (SanadKitab #7708, hlm. urut 6864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.