Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 272, halaman 17

  1. أحكام المولود
  2. حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

هل يجزئ غير الغنم كالإبل والبقرة؟

اختلف العلماء في ذلك: فالجمهور على إجزاء البقر والإبل؛ فقد روى الطبراني عن أنس قال: [[يعق عنه من الإبل والبقر والغنم]] وقال الإمام أحمد: من عق عن ابنه بدنة -أي: ناقة- فليجعلها كاملة، أي: لا يشترك فيها هو وغيره كالأضحية، وذكر الرافعي اشتراك السبعة، وذكر بعضهم اشتراك العشرة.

والصحيح: أنه يجوز أن يعق بالإبل والبقر عن المولود، والشاتان أحسن من البدنة، لكن إذا لم أجد أو لك نظر أو كثر الناس فخذ بدنة، ولكن السنة شاتان، ولا يشترك فيها سبعة ولا عشرة؛ لأن ذلك في الأضحية وهذه عقيقة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 272، ص 17 (SanadKitab #7708, hlm. urut 6868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.