Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 272, halaman 48

  1. أحكام المولود
  2. الأسئلة
  3. حكم القرعة في الاسم

حكم القرعة في الاسم

السؤال

هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.

وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات:١٤١] وفي الصحيح يقول ﷺ: ﴿لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا﴾ فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 272، ص 48 (SanadKitab #7708, hlm. urut 6899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.