Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 274, halaman 31

  1. إنما المؤمنون إخوة
  2. الأسئلة
  3. حكم الاقتراض مع الفائدة

حكم الاقتراض مع الفائدة

السؤال

هناك قضية مهمة انتشرت بين الكثير من الناس؛ وذلك نظراً للتشجيع على هذه القضية ألا وهي قضية الاقتراض مع الفائدة, سواء من البنوك أو من بعض المقرضين؟

الجواب

صورة هذا أن يأتي رجل إلى البنك, أو إلى رجل غني فيأخذ منه قرضاً بفائدة, يقول: أعطني مائة ألف أعيدها بعد سنة مائة وعشرة آلاف, هذا ربا وهو حرام, وما يفعل في البنوك الربوية بهذه الصورة من القرض فهو محرم بالإجماع, وقد نبه عليه هيئة كبار العلماء في بلادنا, وعلماء السلف مجمعون على تحريمه.

فالقرض بفائدة رباً محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله أبداً, حتى القرض على منفعة, كأن يقول: أقرضني مائة ألف وأعيد لك مائة ألف على أن أؤجر لك بيتي هذا, وأقرضني مائة ألف على أن أؤجر لك مزرعتي فهذا محرم, كل قرض جر منفعة فهو ربا, لأن طلب القرض أجر من الله, ومن أقرض مسلماًَ مرتين كأنما يتصدق عليه مرة واحدة.

وصورة أخرى في البنوك: وهي أن يذهب إلى البنك ويقترض مائة ألف فيعطونه تسعين ألفاً ويخصمون عشرة آلالف, فهذا ربا محرم بالاجماع.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 274، ص 31 (SanadKitab #7708, hlm. urut 6989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.