Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 281, halaman 12

  1. الحياء من الإيمان
  2. شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس
  3. التلفظ بالشهادة لا تعصم الدم والمال

التلفظ بالشهادة لا تعصم الدم والمال

الشهادة وحدها لا تعصم الدم، على رأي أهل السنة والجماعة إلا المرجئة، فـ المرجئة يرون أن من فقد انتهى الأمر، من اعتقد وشهد سواء صلى أم لم يصلِّ، ولذلك يقولون: لا يكفر من ترك الصلاة، لأن الصلاة عندهم عمل زائد على الإيمان.

أما أهل السنة: فإنهم يرون أن الشهادة وحدها لا تعصم الدم، بل لا بد من الصلاة معها.

وأما الزكاة فلا تدخل في هذا الحديث؛ لأن فيها خلاف؛ ولأن بعضهم منع الزكاة في عهد الرسول ﷺ وما قاتلهم, وقال فيمن منع أداء الزكاة: ﴿فإنا آخذوها وشطراً من ماله عزمة من عزمات ربنا ﵎﴾ وامتنع من أداء الزكاة بعض الناس، بعضهم لعذر، وبعضهم لنفاق، فما سمعنا أن رسول الله ﷺ قاتلهم، لكن هذا الحديث -كأنه والله أعلم- يخصص فعله ﷺ من قوله.

أما الصلاة فإنهم يقاتلون، ويكفر من ترك الصلاة سواء جحداً، أو كسلاً على ما قسمه بعض الفقهاء، ولا أثر لهذا التقسيم وليس بصحيح.

والمرجئة يقولون: اعتقاد وقول فحسب.

والكرامية يقولون: قول فحسب، يقول: لا إله إلا الله، ويدخل الجنة، سواء اعتقد، أو لم يعتقد، صلى، أو لم يصلِّ، فهم ينقصون عن المرجئة بأنهم يقولون: قول فحسب.

وقد مر معنا تقييم مذهبهم الباطل، فالشهادة وحدها لا تعصم الدم، فمن شهد أن لا إله إلا الله، ثم لم يصلِّ فدمه حلال، ولم يعصم دمه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 281، ص 12 (SanadKitab #7708, hlm. urut 7094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.