Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 291, halaman 24

  1. فضل التبكير إلى الجمعة
  2. مسائل هامة في أحكام يوم الجمعة
  3. عدم احتقار الصدقة القليلة

عدم احتقار الصدقة القليلة

المسألة الثالثة عشرة: القليل من الصدقة غير محتقر، كما قاله ابن حجر، ويؤخذ ذلك من الحديث، عند ذكر (البيضة) لكن هنا سؤال هام: يقوله أهل العلم: وهو كيف يقول ﷺ: ﴿فكأنما قرب دجاجة﴾ فهل تقرب أو تهدى الدجاجة أو البيضة؟ لأن الهدي معروف أنه إما إبل أو بقر أو غنم، فكيف يقول ﷺ: ﴿فكأنما قرب أو أهدى دجاجة أو بيضة﴾ وفي لفظ: ﴿فكأنما أهدى﴾ يعني من الهدي الذي هو في الحج، فكيف نجيب؟

نقول: اشتركت هذه في العطف، ولا يقتضي أن توافقها في الصفات، كما يقول اللغوي الشاعر العربي: "متقلداً سيفاً ورمحاً"، فليس المعنى أنه وضع رمحه كما وضع سيفه على عنقه بل المعنى وحاملاً رمحاً، وكما يقول الآخر: "فزججنَ الحواجب والعيونا" أي وكحلن العيون وليس المعنى وكحلن الحواجب، وهكذا.

ولكن الصحيح أنه لا يلزم أن يكون من الهدي.

والمعنى من الحديث أنه تقرب إلى الله ﷿ سواءً في صدقةٍ أو في هديٍ أو في نافلةٍ أو في إطعامٍ أو في منفعة، أي أنه تقرب إلى الله بأي تقرب.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 291، ص 24 (SanadKitab #7708, hlm. urut 7336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.