Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 293, halaman 45

  1. التوحيد أولا!
  2. الأسئلة
  3. حكم من انتسب إلى غير نسبه

حكم من انتسب إلى غير نسبه

السؤال

ما حكم من اتخذ أماً غير أمه، يقول لصلاحها وتقواها؟

الجواب

يعني أخذ عجوزاً، وتبناها أنها أم له وهي ليست بأمه، هذا خطأ، ولا يجوز، لا يجوز سرقة الأمهات! عليه أن يعود إلى أمه، قال ﵊: ﴿من ادعى إلى غير أبيه، فالجنة عليه حرام﴾ وفي لفظ حديث علي: ﴿ملعون من ادعى إلى غير أبيه، أو من انتسب إلى غير أبيه﴾ وكذلك أمه، فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير أمه، إلا من باب التوقير كأن يقول للعجوز: يا أماه، أو يقول لأحد الشيوخ الكبار: يا أبتاه، وهو ليس بأبيه، من باب التوقير جائز، لكن الادعاء والانتساب حرام.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 293، ص 45 (SanadKitab #7708, hlm. urut 7400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.