Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 311, halaman 13

  1. مكانة المسجد في الإسلام
  2. حقوق المساجد على المسلمين
  3. لا يحل المسجد للحائض والجنب

لا يحل المسجد للحائض والجنب

الثاني: أمر ﷺ بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب﴾ ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 311، ص 13 (SanadKitab #7708, hlm. urut 8004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.