الثاني: أمر ﷺ بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب﴾ ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.
Rujukan halaman ini:دروس الشيخ عائض القرني، ج 311، ص 13 (SanadKitab #7708, hlm. urut 8004)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.