وأما المسألة الثانية: هل هي شرط في صحة الصلاة؟ فقد تقدم أن ابن تيمية يقول: إنها شرط، وأن الصلاة لا تصح إلا جماعة إلا من عذر، وأما المصلي في بيته فقد أثم، وقد ارتكب شعبة من النفاق، وأمره إلى الله ﷿ ولا نحكم عليه بشيء، وإنما نكل حكمه إلى علام الغيوب: ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء:٨٨ - ٨٩].
Rujukan halaman ini:دروس الشيخ عائض القرني، ج 316، ص 7 (SanadKitab #7708, hlm. urut 8167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.