Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 331, halaman 20

  1. النعي وحكمه في الإسلام
  2. حكم الصلاة على الميت في المسجد
  3. أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

وذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور السلف، وقال ابن حزم في المحلى: لا أعلم مخالفاً من الصحابة، إلى أنه يصلى عليه في المسجد، والجبانة والصحراء أفضل، ودليلهم: ما روي عند أبي داود وعند بعض أهل السنن: ﴿أن الرسول ﷺ صلى على سهيل وسهل ابني بيضاء في المسجد﴾ قال القرطبي: لا تلبسوا علينا ما دام أن الحديث ورد؛ فبطلت الآراء المضادة للحديث، وصدق، فإنه إذا أتى الحديث فحسبك به، فما دام أن الرسول ﷺ صلى على هذين الرجلين في المسجد؛ فهو دليل على جواز الصلاة المسجد، في وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف وهو الصحيح في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 331، ص 20 (SanadKitab #7708, hlm. urut 8604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.