Lewati ke konten

Kitab: Durus ('A'idh al-Qarni) · Pengarang: عائض القرني

Baca Juz 331, halaman 43

  1. النعي وحكمه في الإسلام
  2. الأسئلة
  3. قاعدة جلية في المطعومات والمشروبات

قاعدة جلية في المطعومات والمشروبات

السؤال

نسمع بعض أهل العلم يقول: الأصل في الأشياء الإباحة والحل، فهل الأصل في جميع الأمور هو الإباحة؟

الجواب

ما أصله الحل هو ما لم يرد شيء يحرمه، قد تكون في المطعومات والمشروبات، أما في العبادات فإن الأصل فيها الشرع يعني: الأمور التكليفية أو الأمور التعبدية التي أتى بها ﷺ فالأصل فيها: أننا لا نتعبد الله إلا بنص منه ﷺ من الكتاب أو السنة أو ما أجمعت عليه الأمة، والإجماع لا بد أن يستند كذلك إلى نص، فأما الأصل في الحل فهذا في المطعومات والمشروبات، أما العبادة والأمور التكليفية فأمرها ضيق، ولابد من دليل من المعصوم ﵊، فلا ترتفع إصبع ولا توضع يد إلا بدليل، حتى إشارة السبابة في الصلاة ما فعلناها إلا بدليل منه ﷺ، وإلا لأصبح الأمر فوضى، ودخل من دخل فهذا أمر ضيق وقد تكلم ابن تيمية عن هذه القواعد وعن الجمع بينها في المجلد التاسع عشر والمجلد العشرين من فتاويه بأحسن كلام، ويأتي بكلام القاعدة في المطعومات والمشروبات وقاعدة في الطهارة وقاعدة في الأمور التعبدية فليعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عائض القرني، ج 331، ص 43 (SanadKitab #7708, hlm. urut 8627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.