Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah (Khalid al-Mushlih) · Pengarang: خالد المصلح

Baca Juz 16, halaman 4

  1. شرح العقيدة الطحاوية [١٦]
  2. حرمة الدماء عند أهل السنة والجماعة

حرمة الدماء عند أهل السنة والجماعة

قال ﵀: [ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلا من وجب عليه السيف] .

[لا نرى السيف] أي: لا نرى القتل على أحد من أمة محمد، وهم أمة الإسلام الذين عصم الله دماءهم وأموالهم وأعراضهم بكلمة الإسلام، كما قال النبي ﵊: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام) ، فكل من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فهو معصوم الدم، لا يجوز التعرض له بقتل إلا إذا فعل ما يوجب القتل.

ولذلك استثنى المؤلف بقوله: [إلا من وجب عليه السيف] ولا يلزم من وجوب السيف أن يخرج عن الأمة وعن الإسلام، بل هو في الأمة وفي الإسلام وإن وجب عليه السيف، كالذي يقتل نفساً بغير حق، أو يزني وهو محصن، وما أشبه ذلك من موجبات القتل في شرعة الإسلام، (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة) .

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة الطحاوية - خالد المصلح، ج 16، ص 4 (SanadKitab #7712, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.