Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 117, halaman 10

  1. الجنائز
  2. كتاب الجنائز [٦]
  3. باب جواز غسل الرجل امرأته (أوصت فاطمة أن يغسلها علي)
  4. مسألة غسل الميت قبل موته وحكم ذلك

مسألة غسل الميت قبل موته وحكم ذلك

وجاء في ترجمتها في كتب السير والتراجم: أنها يوم أن توفيت بعد صلاة الظهر أحضرت ثيابها، وأحضرت الماء، وتغسلت وغيَّرت ثيابها، وتوجهت على فراشها إلى القبلة، وأخبرت جاريتها وقالت: (أخبريهم إن مت أني قد اغتسلت) ولكن يُجمع العلماء بأن الغسل قبل الموت لا يجزئ عن غسل الميت بعده.

الذي يهمنا في هذا الحديث أن فاطمة أوصت، ومن المعلوم أن عندها ﵂ وأرضاها علماً، والذي تحمَّل الوصية عنده علم، والموصى إليه -وهو علي ﵁ عنده علم، إذاً تغسيل الزوج للزوجة مستفيض مشهور.

والله تعالى أعلم.

هناك من يقول يا إخوان: إن كان أحد الزوجين يغسل صاحبه فيجب أن يستر العورة، بأن يضع شيئاً ساتراً على العورة، وإذا احتاج موضع العورة لغسل، فمن تحت خرقة أو حجاب عازل عن العورة، ولا يلامس العورة، أما بقية الجسم فله ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام لعطية سالم، ج 117، ص 10 (SanadKitab #7714, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.