Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 130, halaman 6

  1. الزكاة
  2. كتاب الزكاة - مقدمة كتاب الزكاة [٧]
  3. حديث جابر في أنصبة الزكويات
  4. نصاب الإبل

نصاب الإبل

قوله: (وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) : الذود: العدد الإبل.

والمعنى أن الذي عنده أربع أو ثلاث من الإبل أنه لا زكاة فيها.

وتقدم لنا في أنصباء الإبل أن في كل خمس شاة إلى عشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى آخر الجدول المعروف الذي تقدم معنا.

إذاً: هذا الحديث يبين لنا أنصباء الأموال الزكوية: فنصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الإبل يبدأ بخمس من الإبل، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام لعطية سالم، ج 130، ص 6 (SanadKitab #7714, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.