شرح حديث: (أن فأرة وقعت في سمن)
قال ﵀: [وعن ميمونة زوج النبي ﷺ (أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: القوها وما حولها وكلوه) .
رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي (في سمن جامد) .
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم المتنجسات، وحكم بيعها، أي: الأشياء التي أصلها طاهر ولكن طرأت عليها نجاسة.
وذلك بعد أن قدّم حكم نجس العين، في عين الخمر، والميتة، والخنزير، فهذه الثلاث نجسة بذاتها، أما السمن فمن حيث هو فطاهر، وإدام، ونعمة، لكن قد يطرأ عليه ما ينجسه، فما حكم ذلك؟