شرح حديث: (سئل عن ثمن السنور والكلب)
قال ﵀: [وعن أبي الزبير قال: (سألت جابراً ﵁ عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك) .
رواه مسلم والنسائي، وزاد (إلا كلب صيد) ] .
انتقل المؤلف ﵀ من ذكر حكم النجس والمتنجس -من المطعومات- إلى هذين الصنفين، فـ جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن النبي ﷺ زجر، والزجر: النهي بشدة.
قوله: (عن ثمن الكلب والسنور) السنور: هو الهرة أو البسة، أو القطة، ويطلق على الذكر والأنثى، والكلب والسنور مخالطان للبيوت.