Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 194, halaman 6

  1. البيوع
  2. كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه [١١]
  3. شرح حديث أن النبي ﷺ أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين
  4. إقراره ﷺ لعمل عروة البارقي

إقراره ﷺ لعمل عروة البارقي

فذهب عروة ليشتري شاة أو أضحية، كلاهما سواء؛ لأن الأضحية بالشاة، والشاة للأضحية، وهذا اختلاف في اللفظ، وقد يكون من الراوي الأول أو الثاني، فذهب فاشترى بالدينار شاتين، ثم في عودته بهما إلى رسول الله ﷺ لقيه شخص وساومه على إحدى الشاتين، فباعها عليه بدينار، ثم أتى النبي ﷺ وقال: هذا ديناركم وهذه شاة لكم، فسأله ﷺ: ماذا فعلت؟ إذا كنت أتيت بالدينار وأتيت بشاة، فمن أين لك هذه الشاة؟ والدينار على حاله لم يصرف، فقال له رضي الله تعالى عنه: اشتريت بالدينار شاتين، وبعت إحدى الشاتين بدينار.

وهنا -مع هذا العمل- يدعو له الرسول ﷺ بالبركة: (بارك الله لك في بيعك وشرائك) أي: أقره على هذا العمل واستحسنه ودعا له، فكان ببركة دعاء النبي ﷺ له ما باع صفقة أو اشترى صفقة ولو تراباً إلا وربح فيها، وكان الناس يأتون إليه بأموالهم ليشاركهم فيها، التماساً لبركة دعوة رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام لعطية سالم، ج 194، ص 6 (SanadKitab #7714, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.