Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 212, halaman 3

  1. البيوع
  2. كتاب البيوع - باب العارية
  3. حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
  4. الأشياء التي تصح إعارتها

الأشياء التي تصح إعارتها

(ما أخذت) (ما) عام يخصص بما يجوز أخذه وهو الذي تجوز إعارته، وقد وسع الفقهاء فيما تجوز إعارته حتى قالوا: العبد والجارية.

لكن ينص الحنابلة في بعض كتبهم: على أنه لا تصح إعارة الجارية في موطن الفتنة، كما لو أعيرت لرجل تخدم عنده وليس عنده أحد فهو سيخلو بها، وهذا لا يجوز، لكن إعارة الجارية لامرأة لا بأس بها.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام لعطية سالم، ج 212، ص 3 (SanadKitab #7714, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.