Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 224, halaman 17

  1. البيوع
  2. كتاب البيوع - باب الوقف
  3. شرح حديث: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)
  4. أجرة ناظر الوقف

أجرة ناظر الوقف

قوله: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) ، (لا جناح) أي: لا إثم ولا ذنب ولا مؤاخذة على من وليها، والذي يليها هم النظار، فللناظر أن يأكل بالمعروف، وما هو المعروف؟ قيل: ما يسد رمقه، والبعض يقول: بحسب متوسط المعيشة، والحنابلة يقول: له الأقل من أجرة المثل ونفقته الشخصية، فمثلاً هذا العمل لو استأجرنا إنساناً يقوم عليه فإنه يستحق في الشهر ألف ريال مثلاً، وهذا العامل لو كان ينفق على نفسه فإنه يكفيه ستمائة ريال، فيستحق في الوقف أقل الأمرين: نفقته الخاصة أو أجرة المثل.

ولو كانت نفقته ألف ريال، وأجرة مثله خمسمائة ريال، فإنا نعطيه أجرة المثل وهي الأقل؛ لأن هذا حماية للوقف، وكذلك الأمر فيمن ولي مال اليتيم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام لعطية سالم، ج 224، ص 17 (SanadKitab #7714, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.