Lewati ke konten

Kitab: Durus (Nabil al-'Audhi) · Pengarang: نبيل العوضي

Baca Juz 30, halaman 46

  1. مخالفات نسائية في رمضان
  2. الأسئلة
  3. صوم النذر

صوم النذر

السؤال

نذرت أنه إذا خرج زوجي من الأسر أن أصوم شهرين، ولم أصم إلا عشرة أيام لظروف خاصة، وأخرجت نقوداً عن الأيام التي لم أصمها، فهل هذا يصح لي؟

الجواب

إذا كنت تستطيعين الصيام شهرين فيجب عليك صيام شهرين، كما قال الله ﷿: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان:٧] هذا نذر يجب أن تفعليه، وهذا النذر معلق، فإذا حصل الأمر وخرج زوجك من الأسر يجب عليك أن تصومي، وأنت التي أوجبت على نفسك هذا الأمر، وهذا النذر ثقيل، كان الأفضل لك ألا تنذري هذا النذر حتى لا تقعي في مثل هذا الحرج، فإن لم تستطيعي صيام شهرين فإن عليك كفارة اليمين، وكفارة اليمين معلومة؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وما استطاع أن يطعم عشرة مساكين، أو أن يعتق رقبة فإنه يصوم ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ نبيل العوضي، ج 30، ص 46 (SanadKitab #7717, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.