Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah ('Athiyyah Salim) · Pengarang: عطية سالم

Baca Juz 40, halaman 7

  1. الحديث السادس عشر
  2. شرح حديث: (إن رجلا قال للنبي ﵌: (أوصني.
  3. سؤال الصحابة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام

سؤال الصحابة لزوجات النبي ﵊

وقد كان الصحابة يسألون رسول الله ﷺ، ويرسلون مع زوجات رسول الله أسئلة مما يتعلق بشأن البيوت، فكان السؤال والجواب أقوى وسيلة لتلقي أصحاب رسول الله العلم عن الله وعن رسول الله وعن زوجات رسول الله.

وكان عمر رضي الله تعالى عنه في مسجد رسول الله فاختلف عنده رجلان من الصحابة، فيمن يأتي أهله فيكسل ولم ينزل، أيغتسل، أم لا؟ فقائل يقول: لا غسل عليه، لحديث: (إنما الماء من الماء) ، وقائل يقول: عليه الغسل لحديث: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) .

فسأل علياً رضي الله تعالى عنه: ما تقول أنت -يا علي! - في هذه المسألة؟ فقال علي: لا تسألني ولا تسأل غيري، دونك زوجات رسول الله فأرسل إليهن وسلهن، فيرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرتهم بأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ويغتسل، قالت: وسمعته يقول: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل) ، فرجع الرسول وأخبر عمر، فقال: لئن سمعت أحداً يقول: لا غسل عليه، لأجعلنه مثلة لغيره، وانتهى الخلاف، وقال أُبي: يا أمير المؤمنين! لا تعجل، أنا أخبرك عن هذا: في بادئ الأمر لم يُعزم علينا بالغسل، ثم في آخر الأمر عزم علينا به.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية لعطية سالم، ج 40، ص 7 (SanadKitab #7719, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.