٥٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ
Kitab: Al-Fawa'idul Ghilaniyyah · Pengarang: أبو بكر الشافعي
Baca Juz 1, halaman 459
Rujukan halaman ini: الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي، ج 1، ص 459 (SanadKitab #772, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.