Lewati ke konten

Kitab: Durus ('Ali bin 'Umar Badahdah) · Pengarang: علي بن عمر بادحدح

Baca Juz 66, halaman 74

  1. أحكام ومناسك الحج
  2. الأسئلة
  3. حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

السؤال

نرجو بيان مسألة تغطية المرأة للوجه كاملة ومفصلة؟

الجواب

ورد في الحديث الصحيح: (لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، لكن إسدال الغطاء على الوجه من غير الملاصقة الدائمة أمر مشروع ثبت في حديث عائشة ﵂ أيضاً، والمسألة واضحة أن المقصود النوع المعين الخاص بالنقاب الذي يكون على الصفة المعروفة.

هذا نهي عنه في الإحرام، وجعل إحرام المرأة بوجهها وكفيها، وإن خالطت الرجال أسدلت على وجهها من غير الصفة أو الهيئة المعروفة في النقاب.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح، ج 66، ص 74 (SanadKitab #7721, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.