حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه
السؤال
ما حكم من صام العشر الأواخر من ذي الحجة إذا ما صام العشر الأوائل من ذي الحجة؟
الجواب
لا وجه للتخصيص، إن كان هو يكثر من الصوم عموماً فليصم العشر أو العشرين ما في بأس، بشرط ألا يصوم الدهر، والأفضل له ألا يصوم إلا ما يستطيعه حتى لا يبدأ في طاعة ثم ينقضها، وأفضل الصيام كما قال النبي ﷺ: (صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم).
Rujukan halaman ini:دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح، ج 67، ص 29 (SanadKitab #7721, hlm. urut 1065)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.