وقال النووي في التقريب (٢) وغيره (٣): "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر".
زاد في شرح مسلم (٤): "لأنَّ ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيره فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح (٥) ولا يلزم عن إجماع الأمة على العمل بما فيهما (٦) إجماعهم على القطع [بأنه (٧)] كلام
Rujukan halaman ini:البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي، ج 1، ص 337 (SanadKitab #7729, hlm. urut 302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.