Lewati ke konten

Kitab: Durus ('Abdullah al-Jalali) · Pengarang: عبد الله الجلالي

Baca Juz 28, halaman 11

  1. السعي المشكور
  2. الأسئلة
  3. حكم من حاضت ولم تطهر إلا ليلة عرفة وأرادت القران

حكم من حاضت ولم تطهر إلا ليلة عرفة وأرادت القران

السؤال

امرأة أتاها الحيض ولم تطهر إلا ليلة عرفة، ونوت الحج مفرداً، وتريد أن تجعل النسك قراناً، وقد طافت وسعت يوم الحادي عشر، فهل يمكن تحويل النسك إلى القران بدلاً من الإفراد؟

الجواب

يظهر أنها متمتعة في الأول، والتمتع يحول إلى قران ولا يحول إلى إفراد، ونقول: تلقائياً أنت عندما حضت تحولت إلى قارنة لا مفردة، أما أنها نوت الإفراد فهذا خطأ؛ لأنها جاءت بحج وعمرة، فما يمكن أن تحول إلى حج فقط، فأنا أقول: تحولت إلى قارنة تلقائياً، وتحويلك إياه إلى مفردة خطأ، إذاً أنت قارنة فعليك دم القران؛ لأنك فاتتك العمرة وعملت الحج، وأعمال القارن والمفرد متساوية، ليس بينهما فرق إلا بالنية والدم، فعليك دم القران، فأنت قارنة إن شاء الله، ولك أجر الحج والعمرة، وليس عليك شيء في ذلك.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ عبد الله الجلالي، ج 28، ص 11 (SanadKitab #7744, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.