القائلون بطهارة الرطوبة:
ذهب إلى القول بطهارة الرطوبةـ التي سبق تعريفهاـ الأحناف، قال أبو بكر الحدادي العبادي: ... " وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن " (١) ورجحه المحققون من الشافعية، قال النووي: " وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: الْأَصَحُّ: الطَّهَارَةُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ، وَحُكِيَ التَّنْجِيسُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ، أَحَدُهُمَا مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْآخَرُ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي، وَالْأَصَحُّ طَهَارَتُهُمَا" (٢) .