Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Khashshah bil Mar'ah · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 32

  1. ٢ـ هل تنقض الرطوبة الوضوء:

َإلا أن الشافعية والحنابلة لم يعدو االرطوبة من النواقض ولا ذكروها عند ذكرهم الخارج من السبيل رغم توسعهم في ذكر الحالات النادرة وعدم إغفالهم لما يعرض كالريح تخرج من القبل، فلعلهم يرونها من الخارج الدائم الذي لا يمكن الاحتراز منه أو لا يكون عندهم من مخرج البول والغائط الذي هو مخرج النجاسة المنصوص عليها كما قال البهوتي:" (لَا) يَنْقُضُ الْخَارِجُ إنْ كَانَ (دَائِمًا) كَدَمِ مُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ , لِلضَّرُورَةِ (مِنْ سَبِيلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخَارِجِ. وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَيَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْهُ." (١)

فلعل من رأى أن الرطوبة عندهم من النواقض أخذ ذلك من إيجابهم الوضوء من كل خارج من السبيل طاهرا كان أم نجسا، وقد بحثت في كتبهم فلم أجد أحدا نص على أن الرطوبة من النواقض صراحة (٢)

Rujukan halaman ini: مسائل خاصة بالمرأة، ص 32 (SanadKitab #7793, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.